226 227 ص: وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله - عليه السلام - كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ، فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى؟ فإذا قد حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الله بن عبد الله بن عمر ، قال: قلت له: لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر ، عم ذلك؟ قال: حدثتنيه ابن عمر أسماء ابنة زيد بن الخطاب ، : أن حدثها، عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله - عليه السلام - أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان - رضي الله عنه - يرى أن به على ذلك قوة، وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. ابن عمر "أرأيت توضؤ
ففي هذا الحديث: أن رسول الله - عليه السلام - كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث.