238 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي ينقضها؟ وجدنا الطهارات التي توجبها أحداث على ضربين: فمنها الغسل، ومنها الوضوء، فكان من جامع أو أجنب وجب عليه الغسل، وكان من بال أو تغوط وجب عليه الوضوء ، فكان الغسل الواجب بما ذكرنا لا تنقضه مرور الأوقات ولا تنقضه إلا الأحداث، فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون [حكم] الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور الوقت، كما لا ينقض الغسل مرور وقت.


