238 [ ص: 404 ] ص: وحجة أخرى: أنا رأيناهم أجمعوا أن ما لم يحدث، وإنما اختلفوا في الحاضر، فوجدنا الأحداث من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة، فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا، ووجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا، رأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت، وهي المسح على الخفين، فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء، ينقض طهارتها خروج وقت ما، وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر، فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك، وأن ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر، وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته; كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك; قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك، وهذا قول المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، -رحمهم الله-. ومحمد