242 ص: قال : -رحمه الله-: وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب أبو جعفر ; لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون، ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث، فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية، وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر; ثبت [ ص: 410 ] أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا، وقد قال الوضوء لكل صلاة ابن الفغواء : : إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا، فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو لقيام إلى الصلاة بعد حدث.