288 289 [ ص: 457 ] ص: قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة، كما تفركه من ثوب النوم.
قال : وليس في هذا عندنا دليل على طهارته، وقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا، فيطهر بذلك الثوب، والمني في نفسه نجس; كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. أبو جعفر:
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا محمد بن كثير، ، عن الأوزاعي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أبي هريرة إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله; فطهورهما التراب". .
قال : -رحمه الله-: فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه، فكذلك ما روينا في المني، يحتمل أن يكون كان حكمه عندهم كذلك، أبو جعفر ، كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس. يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك، وهو في نفسه نجس