293 ص: قال: فهذا قد دل على نجاسته عندها.
قيل له: ما في ذلك دليل [على ما ذكرت] لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم; لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه، ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فجف مكانه أنه لا يطهره النضح; فإنه لا بد من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة، فلما كان إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح عائشة - ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات. حكم المني عند