320 321 322 ص: قالوا: فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل، فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله - عليه السلام - وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب; فهي أولى، فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين: فضرب منهما لا غير. "الماء من الماء"
وضرب منهما: أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا غسل على من أكسل حتى ينزل" فأما ما كان من ذلك فيه ذكر فإن "الماء من الماء" - رضي الله عنهما - قد روي عنه في ذلك: أن مراد رسول الله - عليه السلام -[به قد] كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى. ابن عباس
[ ص: 489 ] حدثنا فهد قال: ثنا قال: ثنا أبو غسان، ، عن شريك داود ، عن ، عن عكرمة قوله: " ابن عباس . الماء من الماء; إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل; فلا غسل عليه".
فهذا قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى; فضاد قوله قولهم. ابن عباس
وأما ما روي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصد وأنه لا غسل [عليه] في ذلك حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي - عليه السلام - خلاف ذلك.
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع قال: قال رسول الله - عليه السلام -: " أبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل". .