348 [ ص: 511 ] ص: وحجة أخرى في ذلك: أن فهدا حدثنا، قال: ثنا قال: ثنا علي بن معبد، ، عن عبيد الله ، عن زيد جابر -هو ابن يزيد - عن أبي صالح قال: سمعت يخطب فقال: "إن نساء عمر بن الخطاب الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل كان على المرأة الغسل، وأنه لا غسل عليه، وأنه ليس كما أفتين; " . إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
قال : -رحمه الله-: معنى هذا أن أبو جعفر الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء وإن لم يكن معها إنزال، وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم، فالنظر على ذلك: أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم.