26 [ ص: 44 ] 23 - (25) - (1 \ 6 - 7) عن قال صالح، أخبرني ابن شهاب: عروة بن الزبير: - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته: أن عائشة صلى الله عليه وسلم سألت فاطمة بنت رسول الله - رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبا بكر - رضي الله عنه - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أبو بكر فغضبت لا نورث، ما تركنا صدقة"، فاطمة - عليها السلام - فهجرت - رضي الله عنه - ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، قال: وعاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. أبا بكر
قال: وكانت فاطمة - رضي الله عنها - تسأل نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبا بكر خيبر وفدك، وصدقته بالمدينة، فأبى عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر
فأما صدقته بالمدينة، فدفعها إلى عمر علي وعباس، فغلبه عليها وأما علي، خيبر وفدك، فأمسكهما - رضي الله عنه - ، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك اليوم. عمر أن