4501 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا نافع ، عن ، كان يقول : عبد الله بن عمر . إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان
قال : فهذا أبو جعفر رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عبد الله بن عمر لعمر رضي الله عنه : فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار ، إذا كان قد جعلها الحيض .