4676 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب حدثه عن مالكا نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه .
[ ص: 105 ] قالوا : فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها .
فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي ، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به .
ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم ، فالقول - عندنا - في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد