9 - كتاب العتاق
1 - باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
4677 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم .


