4954 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن شريك ، عن منصور ، عن عطاء أيمن ابن أم أيمن ، عن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم أيمن لا يقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت يومئذ - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .
فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك ، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها ، وهي عشرة دراهم .
وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا .