4955 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، قالت : عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا .
[ ص: 164 ] قيل لهم : ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم ؛ لأن رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . عائشة
فيحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنها قومت ما قطع فيه ، فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه .