4956 - واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب عروة ، عن وعمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا .
فقالوا : هذا إخبار من رضي الله تعالى عنها ، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا ، إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث ، لا من جهة تقويمها ؛ لما كان قطع فيه . عائشة
قيل لهم : هذا كما ذكرتم ، لو لم يختلف في ذلك عنها .
فقد روى ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لا عن قوله . عائشة
- عندكم - لا يقارب ويونس بن يزيد ، فكيف تحتجون بما روى ، وتدعون ما روى ابن عيينة ؟ قالوا : فقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه ، عن ابن عيينة ، عن عمرة ، كما رواه عائشة . يونس بن يزيد