[ ص: 174 ] 12 - كتاب الجنايات
1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
4990 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير . ( ح ) .
4991 - وحدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : ثنا أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : لما فتح الله على رسوله مكة ، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية .
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يودى . واللفظ لمحمد بن عبد الله . وقال أبو بكرة في حديثه : قتلت خزاعة رجلا من بني ليث .
قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، ذكر ما يجب في النفس خاصة .
وقد روي عن أبي شريح الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك .


