5028 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا مهدي بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عنبسة بن سعيد ، عن الشعبي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ .
فلو كان يفعل بالجاني كما فعل ، كما قال أهل المقالة الأولى ، لم يكن للاستيناء معنى ؛ لأنه يجب على القاطع قطع يده ، إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات .
فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك .
فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة ، وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه ، فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق .


