5033 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أخبرنا زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قالوا : فهذه الآثار تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط ، وعمود الفسطاط يقتل مثله . فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة ، وإن كان مثلها يقتل .
فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال : فقد روى حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا .


