5034  - حدثنا محمد بن النعمان  ، قال : ثنا  الحميدي  ، قال : ثنا هشام بن سليمان المخزومي  ، عن ابن جريج  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، مثله . غير أنه لم يذكر قوله : ( وأن تقتل مكانها ) . 
فهذا حمل بن مالك  رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح . 
فقد خالف  أبا هريرة  والمغيرة  رضي الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه بالدية في ذلك . 
فقد تكافأت الأخبار في ذلك . 
فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك ؛ لنستخرج من القولين قولا صحيحا ، فاعتبرنا ذلك . 
فوجدنا الأصل المجمع عليه أن من قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القود ، وهو آثم في ذلك ، ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء . 
وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته ، والكفارة عليه ، ولا إثم عليه ، فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم . 
 [ ص: 189 ] وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم . 
ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة ، واختلفوا في كيفيتها ، ما هي ؟ فقال قائلون : هو الرجل يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح . 
وقال آخرون : هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله ، كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله ، فيموت من ذلك ، فهذا شبه العمد عندهم . 
فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله ، كان ذلك عمدا ، ووجب عليه فيه القود . 
وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة . 
وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب الإثم ، وتنتفي حيث يكون الإثم ، وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس ، وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة ، وكان من قتل رجلا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ، ولكنه آثم إثم الضرب ، فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا ؛ لأنه لم يرده ، وإثم الضرب عليه مكتوب ؛ لأنه قصده وأراده . 
فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه كفارة في النفس ، هو ما لا إثم فيه ، وهو القتل بما ليس مثله يقتل ، الذي يتعمد به الضرب ، ولا يراد به تلف النفس ، فيأتي ذلك على تلف النفس . 
فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة ، وهو قول  أبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهما . 
وقد روي ذلك أيضا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					