5039 - وقد حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ، قال : قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه ذلك من طريق النظر ؛ فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته ، أن له على رجل دراهم ثم مات ، أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال ، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة .
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد