5244 - فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : حدثني ابن أبي داود ، قال : ثنا عمرو بن عون ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : قيس بن أبي حازم بجيلة إلى عمر رضي الله عنه ، فقالت : ( إن قومي رضوا [ ص: 250 ] منك من السواد بما لم أرض ، ولست أرضى ، حتى تملأ كفي ذهبا ، أو جملي طعاما ) أو كلاما هذا معناه ، ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه . جاءت امرأة من
قيل لهم : ذلك أيضا ، عندنا والله أعلم ، بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة ، فملكوه ، ثم أراد انتزاعه منهم ، بطيب أنفسهم ، فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها ، فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت ، فسلمت ما كان لها من ذلك ، كما سلم سائر قومها حقوقهم .
فهذا - عندنا - وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ، ومن طريق النظر ، على ما بينا ، وهو قول أبي حنيفة وسفيان ، ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد