5245  - وقد روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في أرض مصر  أيضا ، ما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم  ، قال : ثنا  نعيم بن حماد  ، قال : ثنا  محمد بن حميد  ، عن  عمرو بن قيس السكوني  ، عن أبيه  ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، قال : ( لما فتح  عمرو بن العاص  أرض مصر  ، جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها ، كما قسم بينهم غنائمهم ، وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  بين من شهدها أو يوقفها ، حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين ) . 
فقال نفر منهم - فيهم  الزبير بن العوام   - : والله ما ذاك إليك ، ولا إلى عمر  ، إنما هي أرض فتح الله علينا ، وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا ، وحوينا ما فيها ، فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها . 
وقال نفر منهم : ( لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها ) . 
فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر  في ذلك ، ويخبروه في كتابهم إليه ، بمقالتهم . 
فكتب إليهم عمر   : " بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد ، فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ، ومؤن من يغزو أهل العدو ، وأهل الكفر ، وإني إن قسمتها بينكم ، لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ، وأدفع عن المسلمين من مؤنهم ، وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم ، لقسمتها بينكم ، فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين ، والسلام عليكم "   . 
قاله  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا ، وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو . 
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قسم خيبر  بين من كان شهدها ، فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر  حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ، وسفيان  ، ومن تابعهما ، في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين . 
قيل له : هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر . 
 [ ص: 251 ] وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . 
				
						
						
