5245 - وقد روي عن رضي الله عنه في أرض عمر بن الخطاب مصر أيضا ، ما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال : ثنا ، قال : ثنا نعيم بن حماد ، عن محمد بن حميد ، عن عمرو بن قيس السكوني أبيه ، عن ، قال : ( عبد الله بن عمرو بن العاص أرض عمرو بن العاص مصر ، جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها ، كما قسم بينهم غنائمهم ، وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها ، حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين ) .
فقال نفر منهم - فيهم - : والله ما ذاك إليك ، ولا إلى الزبير بن العوام عمر ، إنما هي أرض فتح الله علينا ، وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا ، وحوينا ما فيها ، فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها .
وقال نفر منهم : ( لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها ) .
فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ، ويخبروه في كتابهم إليه ، بمقالتهم .
فكتب إليهم عمر : " بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد ، فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ، ومؤن من يغزو أهل العدو ، وأهل الكفر ، وإني إن قسمتها بينكم ، لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ، وأدفع عن المسلمين من مؤنهم ، وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم ، لقسمتها بينكم ، فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين ، والسلام عليكم " . لما فتح
قاله : ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا ، وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو . أبو جعفر
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها ، فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه ، أبو حنيفة وسفيان ، ومن تابعهما ، في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين .
قيل له : هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر .
[ ص: 251 ] وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها .