694 . وإن من سيل بجزء قد عرف 695 . رجحان راو فيه دل فهو حق وينبغي إمساك الأعمى إن يخف
وترك تحديث بحضرة الأحق 696 . وبعضهم كره الأخذ عنه
ببلد وفيه أولى منه
694 . وإن من سيل بجزء قد عرف 695 . رجحان راو فيه دل فهو حق وينبغي إمساك الأعمى إن يخف
وترك تحديث بحضرة الأحق 696 . وبعضهم كره الأخذ عنه
ببلد وفيه أولى منه