[ ص: 96 ] الناسخ ، والمنسوخ
768 . والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن 769 . أن يعتنى به وكان الشافعي
ذا علمه ثم بنص الشارع 770 . أو صاحب أو عرف التاريخ أو
أجمع تركا بان نسخ ورأوا 771 . دلالة الإجماع لا النسخ به
كالقتل في رابعة بشربه


