( و ) وهو اسم فاعل من المنع . وهو ( ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ) فالأول : احتراز من السبب ; لأنه يلزم من وجوده الوجود . والثاني : احتراز من الشرط ; لأنه يلزم من عدمه العدم . القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع ( المانع )
والثالث : وهو قولنا ( لذاته ) احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر . فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر ، ، فإنه يقتل بالردة ، وإن لم يقتل قصاصا ، لأن المانع لأحد السببين فقط ( وهو ) أي المانع ( إما لحكم ) وتعريفه بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب ( كأبوة في قصاص ) مع القتل العمد العدوان . وهو كون الأب سببا لوجود الولد ، فلا يحسن كونه سببا لعدمه . فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه ، وهو القتل ( أو ) يكون المانع ( لسببه ) أي سبب الحكم ، والمانع هنا : وصف يخل وجوده بحكمة السبب ( كدين مع ملك نصاب ) ووجه ذلك : أن كالمرتد القاتل لولده - الذي هو السبب - كثرة تحمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم . وسمي الأول : مانع الحكم ; لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر . حكمة وجوب الزكاة في النصاب
والثاني : مانع السبب ، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط ، فالمانع : ينتفي الحكم لوجوده . والشرط : ينتفي الحكم لانتفائه ( ونصب هذه ) الأشياء ، وهي العلة والسبب والشرط والمانع ( مفيدة ) أي حال إفادتها ( مقتضياتها ) والمعنى : أن نصبها لتفيد ما اقتضته [ ص: 144 ] من الأحكام ( حكم شرعي ) أي قضاء من الشارع بذلك . فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي ، ووجوب الحد حكم آخر . وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له . ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له ، ووجوب القتل بالردة أو القصاص مع نصب الردة أو القتل سببا . ونظائره كثيرة .