الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثامن من القوادح ( عدم التأثير ) وهو دعوى المعترض ( بأن الوصف لا مناسبة له ) و ( لا يرد ) هذا ( على قياس الدلالة ) قاله الشيخ تقي الدين وابن عقيل ; لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . وذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة ( و ) قال أيضا ( لا ) يرد على ( قياس ناف للحكم ) لتعدد سبب انتفائه ; لعدم العلة أو جزئها أو وجود مانع ، أو فوات شرط ، بخلاف سبب ثبوته ; لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى ، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة .

وقال البرماوي وغيره : من القوادح في العلة : عدم التأثير ، كأن يقول المعترض : هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل ، لكونه طرديا ، أو لاختلال شرط من شروط العلة فيه . فلا يكتفى به في التعليل . ووجه تسميته بذلك : أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ، إما بمعنى المعرف أو المؤثر ، على ما سبق من الخلاف . فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له ( وأقسامه ) أي أقسام عدم التأثير ( أربعة ) الأول ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الوصف ) أي لا تأثير له أصلا ; لكون الوصف طرديا ( ك ) قول المستدل : صلاة الصبح ( صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب ، فعدم القصر [ ص: 550 ] هنا ) بالنسبة لعدم تقديم الأذان ( طردي ) فكأنه قال : لا يقدم أذان الفجر عليها ; لأنها لا تقصر ، واطرد ذلك في المغرب ، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ مقتضى هذا القياس : أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة ( فيرجع ) حاصله ( إلى سؤال المطالبة ) بصلاحية كونه علة كما سبق .

( و ) القسم الثاني من أقسام عدم التأثير ( عدمه في الأصل ) بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه ( ك ) قول المستدل في بيع الغائب ( مبيع غير مرئي ، فبطل كالطير في الهواء ) فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم ، وهو كاف في البطلان ، وعدم التأثير هنا : جهة العكس ; لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب ; بكونه غير مرئي يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه . وقد بطل بيع الطير في الهواء ( فالعجز عن التسليم ) وصف ( مستقل ) ، يصلح أن يكون وحده علة ; لعدم الصحة ( ويقبل ) القدح بعدم التأثير في الأصل ( في وجه ) قال ابن مفلح وغيره : وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين . ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل ، بناء على هذا ، وقبله الموفق في الروضة وغيره ( وهو معارض في الأصل ) .

( و ) القسم الثالث من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الحكم ) فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل له ، وهو ثلاثة أنواع . أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( وهو ما لا فائدة لذكره ) ، ( ك ) قول المستدل ( المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب . فلا ضمان ) عليه ( كحربي ) . ( ف ) قوله ( دار الحرب : طردي ) لا فائدة في ذكره ( إذ من أوجبه ) أي أوجب الضمان ( أو نفاه : أطلق ) القول من غير تقييد بدار الحرب . فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول ، وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب .

ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر : مائع لا يطهر بالكثرة ، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن . فقيل للقاضي فقولك " لا يطهر بالصنعة " لا أثر له في الأصل . فقال : هذا حكم العلة ، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم ، قال بعض أصحابنا : هذا ضعيف ، وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين .

النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو له فائدة ضرورية ) ، ( كقول معتبر ) [ ص: 551 ] أي مشترط ( عدد الأحجار ) أي عدد المسحات ( في الاستجمار ) أنها ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أي كرمي الجمار في الحج ( فقوله ) أي قول المستدل ( لم يتقدمها معصية لا أثر له ) في الاستدلال ( لكنه ) أي المستدل ( مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض ) عليه الاستدلال ( ب ) حد ( الرجم ) ; لأنه أيضا عبادة متعلقة بالأحجار ، لكن لم يعتبر فيها عدد ، وحكم هذا النوع حكم الذي قبله .

النوع الثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو غير ضرورة ) يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة ، لكن المعلل لم يضطر إليها في ذلك القياس ( ك ) قوله ( الجمعة صلاة مفروضة ، فلم تفتقر إلى إذن ) الإمام في إقامتها ( كغيرها ) من الصلوات ( ف ) قول المستدل ( مفروضة : حشو ) ولهذا يسمى هذا النوع بالحشو ( إذ لو حذفت ) " مفروضة " ( لم ينتقض ) قياسه ; لأن النفل كذلك ، وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل ، وتقوية الشبه بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره ، قال في التمهيد : فمفروضة ، قيل : يضر دخوله ; لأنه بعض العلة ، وقيل : لا . فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر ; ولأنه يزيد تقريبه من الأصل ، فالأولى ذكره . ا هـ .

( و ) القسم الرابع من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الفرع ) وإن كان الوصف له تأثير في الجملة ، لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محال النزاع ، مثال ذلك في ولاية المرأة ( ك ) قول المستدل : امرأة ( زوجت نفسها فلا يصح ) تزويجها ( كما لو زوجت ) أي زوجها وليها ( بغير كفء ) فالتزويج من غير كفء ، وإن ناسب البطلان ، إلا أنه لا اطراد له في صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا . فبان أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنازع فيه ( وهو ) أي وهذا القسم ( كالثاني ) أي كالقسم الثاني من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور ، قاله ابن الحاجب وابن مفلح والتاج السبكي . وقيل : إنه كالقسم الثالث ، وصوبه بعضهم . قال الآمدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل . وقبله من لم يمنعه ، وهو المختار ( ويجوز الفرض [ ص: 552 ] في بعض صور المسألة ) عند جماهير العلماء ، وبه قال الموفق والمجد والفخر إسماعيل . قال الموفق في الروضة : له أن يخص الدليل فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف ، إلا أن يعم الفتيا ، فلا . وقال المجد : يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند عامة الأصوليين .

وقال الفخر إسماعيل : والمختار جواز الفرض من غير بناء . وعليه الاصطلاح لإرفاق المستدل ، وتقريب الفائدة ، واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل ، أو يساعده ، غير أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم ، بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل . فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، ولا يفسد بذلك جوابه ; لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . وهذا هو المذهب الأول في المسألة . مثال ذلك : لو قال المستدل عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، أو عن من زوجت نفسها ، أو أفرضه في من زوجت بغير كفء . فإذا خص المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صورة النزاع . المذهب الثاني : الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض ، أي ينبني غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما فرضه ، اختاره جماعة .

المذهب الثالث : المنع ، وبه قال ابن فورك ، فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع ; ليكون مطابقا للسؤال ، ودافعا لاعتراض الخصم . المذهب الرابع - وبه قال ابن الحاجب - المنع إن كان الوصف المجعول في الفرض طردا ، وإلا قبل . وعلى الجواز - وهو الصحيح - ( يكفي قوله ) أي قول المستدل ( ثبت الحكم في بعض الصور ، فلزم ثبوته في الباقي ) ضرورة إذ لا قائل بالفرق . وقيل : لا يكفيه ذلك ، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض بجامع صحيح ، كما هو قاعدة القياس . وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء ، وإن عدل عن الفرض إلى غير محل السؤال ، فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس ( وإن أتى ) المستدل ( بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض ، لم يجز ) عندنا وعند الأكثر وفي مقدمة " المجرد " ، ويحتمل أن لا يجوز ، ويحتمل أن يجوز ; لأنه يحتاج إليه لتعليق الحكم [ ص: 553 ] بالوصف المؤثر . وكلام ابن عقيل : يقتضي أن له ذكره تأكيدا ، أو لتأكيد العلة ، فيتأكد الحكم ، وللبيان ولتقريبه من الأصل . وقال : إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة ، كتخليل الخمر " مائع لا يطهر بكثرة . فكذا بصنعة آدمي ; كخل نجس ، فلا يطهر الأصل مطلقا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية