( والعزيمة لغة : القصد المؤكد ) قال في القاموس : عزم على الأمر يعزم عزما - ويضم - ومعزما وعزمانا - بالضم - وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه ، وعليه ، وتعزم أراد فعله ، وقطع عليه أو جد في الأمر ، وعزم الأمر نفسه عزم عليه ، وعلى الرجل : أقسم ، والراقي قرأ العزائم ، أي الرقى . وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ، وأولو العزم من الرسل : الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم . وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين ( و ) العزيمة ( شرعا ) أي في عرف [ ص: 150 ] أهل الشرع ( حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . فشمل ) الأحكام ( الخمسة ) لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي . فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك . فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب ، وقوله : بدليل شرعي ، احتراز عن الثابت بدليل عقلي ، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة .
وقوله : خال عن معارض . احتراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض ، مساو أو راجح ; لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة . ووجب طلب المرجح الخارجي ، وإن كان راجحا ، لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة ، وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم فيها عزيمة ، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض . فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه ، حفظا للنفس ، فجاز الأكل وحصلت الرخصة ( والرخصة لغة : السهولة ) قال في المصباح : يقال : رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا . وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله ، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص ، وقضيب رخص أي طري لين ، ورخص البدن - بالضم - رخاصة ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه ، فهو رخيص ( و ) الرخصة ( شرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ) فقوله : ما ثبت على خلاف دليل شرعي . احتراز عما ثبت على وفق الدليل . فإنه لا يكون رخصة ، بل عزيمة . . وقوله : لمعارض راجح . احتراز عما كان لمعارض غير راجح ، بل إما مساو ، فيلزم الوقف على حصول المرجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي ، فلا يؤثر ، وتبقى العزيمة بحالها . وهذا الذي في المتن ذكره كالصوم في الحضر الطوفي في مختصره .
وقال الطوفي في شرح مختصره : فلو قبل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاظر . صح وساوى الأول وقال العسقلاني في شرح مختصر الطوفي : أجود ما يقال في الرخصة : ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها . وهذا الحد لابن حمدان في المقنع ( ومنها ) أي من الرخصة ( واجب ) . فإنه واجب على الصحيح الذي عليه [ ص: 151 ] الأكثر ; لأنه سبب لإحياء النفس ، وما كان كذلك فهو واجب ، وذلك : لأن النفوس حق لله تعالى ، وهي أمانة عند المكلفين ، فيجب حفظها ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف . وقد قال الله سبحانه وتعالى { كأكل الميتة للمضطر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وقال تعالى " { ولا تقتلوا أنفسكم } ( و ) منها ( مندوب ) إذا اجتمعت الشروط ، وانتفت الموانع ( و ) كقصر المسافر الصلاة منها ( مباح ) عرفة ومزدلفة . وكذا من كالجمع بين الصلاتين في غير . أكره على كلمة الكفر
وكذا للحديث في ذلك . وفهم مما تقدم : أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { بيع العرايا } وعلم مما تقدم أن ما خفف عنا من التغليظ الذي على الأمم قبلنا ليس برخصة شرعية ، لكن قد يسمى رخصة مجازا ، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم ، رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا ، كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام المحرم في حقنا ، لأنه إنما حرم عليهم لا علينا . فهذا وجه التجوز ، وعدم كون الأول ليس برخصة ، لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليل ( والاثنتان ) أي إن الله يحب أن تؤتى رخصه لا للفعل فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء ، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص . العزيمة والرخصة ( وصفان للحكم )
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { فاقبلوا رخصة الله } ومنه قول أم عطية { } وقيل : هما وصفان للفعل . ثم اختلف القائلون بأنهما وصف للحكم . فقال جمع : هما وصفان للحكم ( الوضعي ) أي فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف منهم . نهينا عن اتباع الجنائز . ولم يعزم علينا الآمدي . وقطع به ابن حمدان في مقنعه . وقال جمع : للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء .