( و ) يصح فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر . قال التكليف ( بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه ) ابن مفلح في أصوله : يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل . [ ص: 156 ] وأبي الخطاب
وقال : إنه يقتضيه مذهب أصحابنا . فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل . وفاقا للأشعرية وغيرهم . وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء . انتهى .
وقال وغيره : يبنى على النسخ قبل التمكن . قال بعضهم : تشبهها ; لأن ذلك رفع الحكم بخطاب . وهذا بتعجيز . ونبه الموفق عليه . ونفى ذلك ابن عقيل أبو المعالي والمعتزلة ، وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم - كمعبد الجهني ، : أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها . وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب . وعمرو بن عبيد
ومن فوائد الخلاف : الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من ، وكذا من جامع في نهار رمضان ، ثم مات في أثناء ذلك النهار ، فإنها تطلق إجماعا ، وجه الصحة : أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد ، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه ، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، فإذا تركه علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده . قال المخالف : لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لجاز مع علم المأمور بذلك ، اعتبارا بالأمر ، والجامع : العلم بعدم الحصول ، رد بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم ولا يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء ، بخلاف مسألتنا . وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك