( وشرط ) بالبناء للمفعول ( في محكوم عليه ) وهو المكلف بالفعل ( عقل وفهم خطاب ) لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه ، شرع في ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا . [ ص: 157 ] أحكام المحكوم عليه ، وهو الآدمي ، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب
لأنه مأمور ، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال ، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، لأن من لا يفهم لا يقال له : افهم ، ولا يقال لمن لم يسمع : اسمع ، ولا لمن لا يبصر : أبصر . فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب ، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود . فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم { } - وفي رواية : حتى { رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر } ، وفي رواية : { يحتلم } ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه . والبلوغ ضابط لذلك . ولهذا تتعلق به أكثر الأحكام . حتى يبلغ - وعن المجنون حتى يعقل
وعن الإمام رضي الله عنه رواية ثانية : أن المراهق مكلف بالصلاة . وثالثة : أن ابن عشر مكلف بها . ورابعة : أن المميز مكلف بالصوم و أحمد لصحة الفعل . كاشتراط الإسلام لصحة العبادات ، والطهارة : لصحة الصلاة ( لا ) يشترط في محكوم عليه ( حصول شرط شرعي )