( ويكلف ) العاقل أيضا مع ( إكراه ويبيح ) الإكراه ( ما فتح ابتداء ) أي ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه . كالتلفظ بكلمة الكفر وشرب المسكر ، ومحل الخلاف في : إذا كان الإكراه ( بضرب أو تهديد بحق أو غيره ) وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء ، خلافا تكليف المكره للمعتزلة والطوفي لصحة الفعل منه ، وصحة الترك ونسبة الفعل إليه حقيقة ، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف . قاله في المغني ، مع أنه على أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا الموفق ، فقدم مكرها : لا يحنث ، لزوال اختياره بالإكراه ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع . علق طلاقا بقدوم زيد
قال في شرح التحرير : والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد . وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال ، وإنما يبيح الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال ، [ ص: 160 ] واختلف الترجيح و ( لا ) يكلف ( من ) انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار ( كآلة تحمل ) قال ابن قاضي الجبل : إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار ، فهذا غير مكلف . وقال البرماوي : المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل : باتفاق ، لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه ، بخلاف الغافل ، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه .
لأنه واجب الوقوع ، ولا بترك الملجأ إلى تركه ، لأنه ممتنع الوقوع ،