قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق    : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال : وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان . أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية . 
وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ناظم  المفردات : أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره  القاضي  من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه . وذكره الحلواني  عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق  القاضي  ما يقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة  ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . 
فيحتمل أن تثبت جميعها ; لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا . قال  المجد    : لا أدري أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة - وقيل :  [ ص: 169 ] لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى 
				
						
						
