( باب ، السنة لغة الطريقة ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { } - إلى آخره " وتسمى بها أيضا : العادة والسيرة . قال في البدر المنير : السنة السيرة . حميدة كانت أو ذميمة . وقال في القاموس : السنة السيرة . ومن الله تعالى حكمه وأمره ونهيه . انتهى ( و ) من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها و ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح [ ص: 211 ] أهل الشرع ، تطلق تارة على ما يقابل القرآن . ومنه حديث السنة شرعا { مسلم } وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة . وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض . كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها . فإنه لا يقابل بها الحرام ، ولا المكروه فيها ، وإن كانت المقابلة لازمة للإطلاق ، لكنها لم تقصد . وتطلق تارة على ما يقابل البدعة . فيقال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أهل السنة وأهل البدعة . واحترز بقوله " اصطلاحا " من السنة في العرف الشرعي العام . فإنها تطلق على ما هو أعم من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ; لأنها في اصطلاح علماء الأصول ( قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ) أي غير القرآن ( ولو ) كان أمرا منه ( بكتابة ) { رضي الله عنه بالكتابة يوم عليا الحديبية } . وقوله صلى الله عليه وسلم { كأمره صلى الله عليه وسلم لأبي شاه } يعني الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالكتابة إلى الملوك ونحو ذلك ( وفعله ) صلى الله عليه وسلم . واعلم أن القول وإن كان فعلا فهو عمل بجارحة اللسان . والغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا ، حتى ( ولو ) كان الفعل ( بإشارة ) على الصحيح ; لأنه كالأمر به ، كما في حديث اكتبوا : { كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما ، حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيته . فخرج إليهما ، حتى كشف حجرته فنادى فقال يا كعب . قال : لبيك يا رسول الله - فأشار إليه بيده - أن ضع الشطر من دينك . فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه } رواه لما تقاضى البخاري . واسم ومسلم ابن أبي حدرد : ، واسم أبيه عبد الله سلامة بن عمير ، ومنه { لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة } . متفق عليه . { إشارة النبي صلى الله عليه وسلم } . ومن الفعل أيضا : عمل القلب والترك . فإنه كف النفس . وقد سبق أنه [ ص: 212 ] لا تكليف إلا بفعل . فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية ، كما في حديث وطاف النبي صلى الله عليه وسلم [ بالبيت ] على بعير ، كلما أتى على ركن أشار إليه رضي الله عنها { عائشة . قالت أسامة : دعني يا رسول الله حتى أكون أنا الذي أفعل . قال : يا عائشة ، أحبيه فإني أحبه عائشة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاط الترمذي في المناقب . وحديث { أنس العجم . فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم . فاتخذ خاتما من فضة } رواه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى رهط - أو أناس - من البخاري . ومثله حديث ومسلم { جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى ، أو ببركة ، أو أفلح ، أو يسار أو نافع ونحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنه ، فلم يقل شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك } رواه . وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا . كان أيضا من السنة الفعلية ، كما ورد { مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله : أمسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه ، حتى بين لهم أنه حلال ، ولكنه يعافه } ، ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك ، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك . والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله : ما لم يكن على وجه الإعجاز ( وإقراره ) يعني أن السنة شرعا واصطلاحا : قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء يقال أو يفعل ، فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا ، أو رآه يفعل شيئا . فأقره عليه ، فهو من السنة قطعا . وسيأتي تفصيل ذلك ( وزيد الهم ) أي وزاد الشافعية على ما ذكر ; لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا ; لأنه مبعوث لبيان الشرعيات . ومنه : همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة من أقسام السنة : ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله