( وإذا ) كان مجتهدو عصر ( اختلفوا ) في مسألة ( على قولين  حرم إحداث ) قول ( ثالث ) مطلقا عند  الإمام أحمد  رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء . قال ابن مفلح    : كما لو أجمعوا على قول واحد . فإنه يحرم إحداث قول ثان . ونص عليه  الإمام الشافعي  رضي الله عنه في الرسالة . وقال الآمدي  والطوفي  وجمع : إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا . فمثال ما يرفع المجمع عليه : إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا . فهذا القول يحرم إحداثه . فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا  قيل : ترد مع الأرش . وقيل : لا ترد بوجه . فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا . واحترز بقوله " قهرا " عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم جاز ، وعلى الصحيح من مذهبنا : أن المشتري مخير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن البائع دلس . فإن دلس لم يلزم المشتري أرش . ومثال ما لا يرفع مجمعا : الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة    : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب  [ ص: 239 ] والعنة ونحوها إن كان في الزوج ، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة . فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا . كما نقل عن  أبي حنيفة  أنه يفسخ ببعض دون بعض . وعن  الحسن البصري    : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق قول ثالث ، لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة قولا ، وإن خالفه في أخرى . وصحح هذا القول كثير من العلماء . واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له ; إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه مستلزم ذلك في جميع الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . وقال  أبو الخطاب  وبعض الحنفية وغيرهم ، وذكره في التمهيد : إن ظاهر كلام  أحمد  أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا ; لأن بعض الصحابة قال : لا يقرأ الجنب حرفا . وقال بعضهم : يقرأ ما شاء . فقال  الإمام أحمد  رضي الله عنه : يقرأ بعض آية . وفي تعليق  القاضي  في قراءة الجنب    . قلنا بهذا موافقة لكل قول . ولم نخرج عنهم . انتهى . ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا . فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه . قاله البرماوي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					