( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ; لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى ، قال ( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ، وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول : هو قول عامة أصحابنا . قال أبو إسحاق سليم الرازي : هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية . قال أبو المعالي : وإليه ميل . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله الشافعي عن جمهور ابن الباقلاني المتكلمين ، واختاره . وقيل : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله وأكثر الحنفية أبو الخطاب وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم .
منهم الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران والقفال الكبير وابن الصباغ .
ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة ، واختاره المتأخرون ( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول ( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا .
وذلك كخلاف الصحابة رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في بيت لأبي بكر رضي الله عنها ; إذ الخلاف لم يكن استقر عائشة