[ ص: 244 ]   ( فصل ) : ( ارتداد الأمة جائز عقلا ) قطعا . لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال . قال الآمدي    : لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار  عقلا ، و ( لا ) يجوز ذلك ( سمعا ) في الأصح . وهو ظاهر كلام أصحابنا . 
قال ابن مفلح  وغيره : وصرح به الطوفي  وغيره . واختاره الآمدي   وابن الحاجب  ، وصححه التاج السبكي  وغيره . وذلك لأدلة الإجماع . وقول النبي صلى الله عليه وسلم { أمتي لا تجتمع على ضلالة   } وانعقاد الإجماع . وخالف  ابن عقيل  وغيره ; وقالوا : الردة تخرجهم عن كونهم أمته ; لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ، فلم تتناولهم الأدلة . وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد  ارتدت . وهو أعظم الخطإ فتمتنع الأدلة السمعية ( ويجوز اتفاقها ) أي اتفاق الأمة ( على جهل ما ) أي جهل شيء ( لم نكلف به ) في الأصح لعدم الخطإ بعدم التكليف . كتفضيل  عمار  على  حذيفة  أو عكسه ، أو نحو ذلك ; لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول . وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان الجهل سبيلا لها يجب اتباعه وهو باطل . 
وأجيب : بمنع كونه سبيلا لها ; لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل ، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك . 
وأما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به ، ككون الوتر واجبا أم لا ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					