هو ( الحكم بالنسبة لا ثبوتها ) أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت . فإذا قلت : زيد قائم . فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه ; إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد ، لزم منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا ، بل يكون كله صدقا . قاله ( ومدلوله ) أي الخبر الرازي وجمع كثير . وخالف القرافي فقال : إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق ، لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى قام زيد : حصول القيام منه في الزمن الماضي . واحتماله الكذب ليس من الوضع ، بل من جهة المتكلم انتهى . قال الكوراني : والتحقيق في هذا المقام هو أن الخبر في مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد ، يدل على الإيقاع ، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم . ويدل أيضا على الوقوع . فكل منهما يسمى حكما ، فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر ، إنما هو باعتبار الإيقاع ; لأنه المتصف بذلك الوقوع ، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع ; لأنك إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع القيام ، لا أنك أوقعت القيام على زيد . فإنه لا يعد فائدة