( ويرد ) كالنوم وقت السماع ، وقبول التلقين ، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه . وقد [ ص: 279 ] نص عليه المحدثون ، وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم : يحرم ما رواه ( متساهل في روايته ) سماعا أو إسماعا واستفتاء معروف به . وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم . التساهل في الفتيا
وقد جزم به في المحصول وغيره ( و ) ) على الصحيح وقطع به جمع ، منهم ما رواه ( مجهول عين التاج السبكي وحكى البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال . أحدها : لا يقبل مطلقا . وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم . والثاني : يقبل مطلقا . وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن مهدي ويحيى بن سعيد ، واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا . والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين ، قبل وإلا فلا ، وهو . والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه ، قبل وإلا فلا . وهو لابن عبد البر ( أو عدالة ) عطف على قوله " مجهول عين " يعني أنه لا تقبل لأبي الحسين بن القطان عند الأكثر منهم رواية مجهول العدالة رضي الله عنه وأصحابه والمالكية والشافعية . وعند الإمام أحمد رواية ثانية : تقبل وفاقا أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه ، لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي والمحب الطبري . ومن أصحابنا : الطوفي . كقبوله عقب إسلامه ، وإطلاق القبول عن وأصحابه نقله كثير من العلماء . وقال أبي حنيفة ابن مفلح في أصوله : وقالت الحنفية : إن رده جميعهم لم يقبل . وإن اختلفوا فيه قبل ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب . وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة .
أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق . انتهى . ونقل البرماوي عن صاحب البديع وغيره من الحنفية : أن إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة . أبا حنيفة
فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . انتهى . وقال أبو المعالي : يوقف ويجب الكف في التحريم إلى الظهور احتياطا . فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه ، فالذي أراه : وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي . قال : وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية ، وإنما هو [ ص: 280 ] توقف في الأمر . والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام ، وهو معنى الحظر . فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة . وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها . فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . انتهى ( أو ضبط ) معطوف على " عدالة " يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد رواية مجهول العدالة ; لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه . فاشترط ثبوت ضبطه ( لا رقيق ) يعني أنه من أجل رقه لظاهر الأدلة . فإنها تشمله لا ترد رواية الرقيق لقبولهم خبر ( و ) لا ( أنثى ) عائشة وأسماء وأم سلمة وأم سليم وغيرهن ، ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة ( و ) كذا لا ترد ( و ) لا رواية ( قريب ) لكونه قريبا للراوي عنه لكونه ضريرا ( و ) لا رواية ( ضرير ) لكونه عدوا للراوي عنه ; لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك ، بخلاف الشهادة ( و ) لا ترد أيضا ( عدو ) بل متى سمع ، ولو حديثا واحدا ، صحت روايته له ( و ) لا ترد أيضا رواية ( قليل سماع الحديث ) ، ولا جاهل ب ( فقه وعربية ) عند الجمهور ، واعتبر رواية ( جاهل بمعناه ) أي معنى الحديث الذي يرويه رضي الله عنه معرفة الفقه . ونقل عن الإمام مالك مثله ، ونقل عنه أيضا : إنما تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس . واحتجا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها ، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه . واستدل للجمهور بحديث أبي حنيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { زيد بن ثابت } إسناده جيد . رواه نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه وليس بفقيه أبو داود والنسائي والترمذي ، وحسنه . ورواه الشافعي بإسناد جيد . وقوله صلى الله عليه وسلم { وأحمد } رواه نضر الله : بتشديد الضاد المعجمة . الأصمعي بتخفيفها ، أي نعمه الله . وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد . وعلى ذلك عمل المحدثين . وفي حديث وأبو عبيد رضي الله عنه { ابن مسعود } رواه فرب مبلغ أوعى من [ ص: 281 ] سامع ابن ماجه والترمذي وصححه . والجواب عما قالوا : أنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ . والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز ( و ) لا ترد ( و ) لا رواية ( عديم نسب ) كولد الزنا والمنفي باللعان ; لأن هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة . رواية ( مجهوله ) أي مجهول النسب
فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع .