( وندب كإيجاب ) يعني أن حكم أمر الندب  حكم أمر الإيجاب المتقدم عند  القاضي  وغيره من أصحابنا والأكثر ، إن قيل : إن الندب مأمور به حقيقة . وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة . 
قال ابن مفلح  في أصوله : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة . وذكره  القاضي  وغيره . انتهى . وصرح به  القاضي أبو بكر الباقلاني  في التقريب ، وحمل النهي عن الضد في الوجوب تحريما . وفي النهي تنزيها . قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب ، وهو ما حكاه  القاضي عبد الوهاب  عن الأشعري  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					