( للتحريم ) قاله ( ونهي ) عن شيء ( بعد أمر ) به القاضي وأبو الخطاب والحلواني والموفق والطوفي والأكثر . وحكاه الأستاذ أبو إسحاق إجماعا . وقال والباقلاني أبو الفرج المقدسي : للكراهة . قال : وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به . وقاله القاضي : ثم سلما أنه للتحريم ; لأنه آكد . وقال في الروضة : هو لإباحة الترك ، كقوله عليه الصلاة والسلام { وأبو الخطاب } ثم سلم أنه للتحريم . وقيل : للإباحة . كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر . ويدل عليه قوله تعالى { ولا توضئوا من لحوم الغنم إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة . وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر بوجوه . أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، بخلاف مقتضى الأمر ، وهو الفعل . الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به . واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة . وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى ( وكأمر خبر بمعناه ) يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى { والمطلقات يتربصن } حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم ; لأن الحكم تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ ، وكذا النهي بلفظ الخبر . ومنه قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما ; إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ( وأمر ) من الشارع ( بأمر ) لآخر ( بشيء ليس أمرا به ) أي بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر . كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه لعمر { عبد الله } وقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 335 ] { مره فليراجعها } وقوله سبحانه وتعالى { مروهم بالصلاة لسبع وأمر أهلك بالصلاة } لأنه مبلغ لا آمر ، ولأنه لو كان آمرا لكان قول القائل : مر عبدك بكذا ، مع قول السيد لعبده لا تفعله : أمرين متناقضين ( و ) قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم { خذ من أموالهم صدقة } تطهرهم ( ليس ) ذلك ( أمرا لهم بإعطاء ) قال في شرح التحرير : على الصحيح ، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد . وقال بعض العلماء : يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة . وإن اختلف الفاعل هنا . فيكون كالأمر لهم ابتداء