( والمتكلم داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا )  أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى { والله بكل شيء عليم    } إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ { شيء    } عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره الآمدي  عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام  أحمد    . رضي الله عنه . رواية أخرى : لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال  أبو الخطاب  والأكثر : لا في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا " إن صلح " ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم " { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم   } ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو قوله سبحانه وتعالى { إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم    } وقوله سبحانه وتعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله    } وقوله سبحانه وتعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون    } : ( لا يمنع عمومه ) أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه . 
وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر ، فلم يعم ،  [ ص: 385 ] رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال ابن العراقي    : الثالث أنه للعموم ، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين    } مع قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم    } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على  داود الظاهري  احتجاجه . بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله سبحانه وتعالى { خذ من أموالهم صدقة    } يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي  منا ، وقاله ابن حمدان  في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص  الشافعي  في الرسالة ، وقال  الكرخي   وابن الحاجب    : يكفي الأخذ من نوع واحد ، قال  ابن الحاجب    : خلافا للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال . 
ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن { أموالهم    } جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه  الشافعي    . وعن الثاني : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا  للكرخي    . : أن " من " في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد . وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت " من " لكان المال يؤخذ كله صدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					