( و ) يجوز أيضا (
nindex.php?page=treesubj&link=21350التدرج بالبيان ) بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين .
فيقال مثلا " اقتلوا المشركين " ثم يقال " سلخ الشهر " ثم يقال " الحربيين " ثم يقال " إذا كانوا رجالا " وقيل : يجوز ذلك في المجمل . وأما في العموم : فعلى الخلاف . وقيل : يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا . وقيل : لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله أولا . واستدل للأول بوقوعه . والأصل عدم مانع ( و ) على المنع ( يجوز تأخير إسماع مخصص موجود ) عندنا وعند عامة العلماء .
ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=11922أبو الهذيل والجبائي . ووافقا على المخصص العقلي . واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه ، بخلاف المعدوم . وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم } ولم تسمع المخصص . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46757ولم يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الجزية من المجوسي حتى شهد nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=21141_21350اعتقاد العموم ، والعمل به في الحال ) يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا .
ومحله : إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم ، وإلا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا وعنه لا يجب اعتقاد العموم ، حتى يبحث عن المخصص . اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية . واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق . والمخصص معارض
[ ص: 441 ] والأصل عدمه . ومثار الخلاف في أصل المسألة : التعارض بين الأصل والظاهر .
وله مثار آخر . وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟
فالصيرفي جعله مانعا . فالأصل عدمه .
nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج : جعله شرطا . فلا بد من تحققه ( وكذا كل دليل مع معارضه ) يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه . والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي . ونقل بعضهم على أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز
( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا (
nindex.php?page=treesubj&link=21350التَّدَرُّجُ بِالْبَيَانِ ) بِأَنْ يُبَيِّنَ تَخْصِيصًا بَعْدَ تَخْصِيصٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمُحَقِّقِينَ .
فَيُقَالُ مَثَلًا " اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " ثُمَّ يُقَالَ " سَلَخَ الشَّهْرُ " ثُمَّ يُقَالُ " الْحَرْبِيِّينَ " ثُمَّ يُقَالَ " إذَا كَانُوا رِجَالًا " وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُجْمَلِ . وَأَمَّا فِي الْعُمُومِ : فَعَلَى الْخِلَافِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ إذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ فِيهِ بَيَانًا مُتَوَقِّعًا . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْبَيَانِ أَنْ يُكْمِلَهُ أَوَّلًا . وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِوُقُوعِهِ . وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَانِعٍ ( وَ ) عَلَى الْمَنْعِ ( يَجُوزُ تَأْخِيرُ إسْمَاعِ مُخَصِّصٍ مَوْجُودٍ ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
وَمَنَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11922أَبُو الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيُّ . وَوَافَقَا عَلَى الْمُخَصِّصِ الْعَقْلِيِّ . وَاسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ سَمَاعُهُ ، بِخِلَافِ الْمَعْدُومِ . وَسَمِعَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } وَلَمْ تَسْمَعْ الْمُخَصِّصَ . وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ إلَى الْجِزْيَةِ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46757وَلَمْ يَأْخُذْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ حَتَّى شَهِدَ nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْهُمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=21141_21350اعْتِقَادُ الْعُمُومِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْحَالِ ) يَعْنِي قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا .
وَمَحِلُّهُ : إنْ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ ، وَإِلَّا فَلَا لِمَنْعِ بَيَانِ تَأْخِيرِ تَأْخِيرِ التَّخْصِيصِ مِنْهُ وَقِيلَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ لَا يَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ ، حَتَّى يُبْحَثَ عَنْ الْمُخَصِّصِ . اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ . وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ لَفْظَ الْعُمُومِ مُوجِبٌ لِلِاسْتِغْرَاقِ . وَالْمُخَصِّصَ مُعَارِضٌ
[ ص: 441 ] وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ . وَمَثَارُ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ .
وَلَهُ مَثَارٌ آخَرُ . وَهُوَ أَنَّ التَّخْصِيصَ هَلْ هُوَ مَانِعٌ ، أَوْ عَدَمُهُ شَرْطٌ ؟
فَالصَّيْرَفِيُّ جَعَلَهُ مَانِعًا . فَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=13216وَابْنُ سُرَيْجٍ : جَعَلَهُ شَرْطًا . فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ ( وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ دَلِيلٍ سَمِعَهُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُعَارِضِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَالْخِلَافُ جَارٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْحَقِيقَةِ طَلَبُ الْمَجَازِ