( و ) يجوز النسخ ( عقلا ) باتفاق أهل الشرائع سوى السمعتية من اليهود ، وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود ، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا ، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني ، قال ابن حمدان في المقنع : أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية - أتباع عنان - وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين ، وحكى عنهم عكسه ، وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة وقال أكثرهم : تجوز شرعا لا عقلا " وأن ابن الزاغوني محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة ، وقال العيسوية - أتباع غير النبي إنهما أتيا بالمعجزة ، وبعثا إلى العرب والأميين ، انتهى . وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ . انتهى .
( ووقع ) النسخ ( شرعا ) قال في شرح التحرير : والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه : جوازه وأما الوقوع : فواقع لا محالة ، ورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت [ ص: 465 ] ورفعه . وإن قيل : أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد عقلا وشرعا كالمعتزلة ، فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات .