( و ) يجوز عند أكثر العلماء ، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل ، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل ، فالبدل : إما مساو ، أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق ، فمثال المساوي : نسخ استقبال النسخ ( بأثقل ) من المنسوخ بيت المقدس باستقبال الكعبة ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار ، والمائة ألفا كما في الآية ، نسخ بقوله - سبحانه وتعالى - { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين } فأوجب مصابرة الضعف ، وهو أخف من الأول .
ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا وأما النسخ بالأثقل : فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز ودليل وقوعه : أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى " { ودع أذاهم } فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي أكثر مشقة . وكذا نسخ وجوب بصوم رمضان ، وهو قول صوم يوم عاشوراء أنه كان واجبا وظاهر كلام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبه أحمد ، ومذهب الأثرم رحمه الله : أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد الاستحباب ، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم . الشافعي