( ويعتبر ) لصحة النسخ ( تأخر ناسخ ) عن  [ ص: 473 ] منسوخ  ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ ( وطريق معرفته ) أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه    . أحدها : ( الإجماع ) على أن هذا ناسخ لهذا ، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية . ومثله ما ذكر  الخطيب البغدادي    : أن  زر بن حبيش  قال  لحذيفة    { أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع   } وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب ، مع بيان ذلك من قوله تعالى " { كلوا واشربوا    } - الآية قال العلماء في مثل هذا : إن الإجماع مبين للمتأخر ، وإنه ناسخ لا إن الإجماع هو الناسخ . 
( و ) الوجه الثاني من طريق معرفة تأخر الناسخ ( قوله صلى الله عليه وسلم ) نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها   } وقريب من هذا : أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما ، فيكون ناسخا للمتقدم ( و ) الوجه الثالث ( فعله ) صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله واختاره  القاضي   وأبو الخطاب  ، وبعض الشافعية ، وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل  ، ومنع  ابن عقيل  القول بفعله صلى الله عليه وسلم ، وحكي عن التميمي  ، واختاره  المجد  في المسودة . لأن دلالته دونه . 
( و ) الوجه الرابع من طرق معرفة تأخر الناسخ ( قول الراوي ) للناسخ ( كان كذا ونسخ ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما ) كقول  جابر  رضي الله عنه { كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار   } وكقول  علي  رضي الله عنه { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ، ثم قعد   } وفي معنى ذلك كثير فإن قيل : قول الراوي ينسخ به القرآن والسنة المتواترة ، على تقدير وجودها ، مع أنه خبر آحاد ، والآحاد لا ينسخ به المتواتر ؟ قيل : هذا حكاية للنسخ ، لا نسخ ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد وأيضا : فاستفادة النسخ من قوله : إنما هو بطريق التضمن ، والضمني : يغتفر فيه ما لا يعتبر فيما إذا كان أصلا ،  [ ص: 474 ] كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ونحوه ( لا ) قول الراوي ( ذي الآية ) منسوخة ( أو ذا الخبر منسوخ ، حتى يبين الناسخ ) للآية أو الخبر . 
قال ابن مفلح    : وإن قال صحابي : هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت قال  القاضي    : أومأ إليه  أحمد  ، كقول الحنفية والشافعية قالوا : لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل . وذكر  ابن عقيل  رواية أنه يقبل ، كقول بعضهم بعلمه ، فلا احتمال ; لأنه لا يقوله غالبا إلا عن نقل وقال  المجد  في المسودة : إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر . 
				
						
						
