( وإن ) يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية وخالف في ذلك نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه من أصحابنا والحنفية قال القاضي في إثبات القياس عقلا : لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا - وذكره القاضي عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء ، وصوم رمضان بنيته من النهار بعد نسخ عاشوراء عندهم ، وقال ابن عقيل في المسودة : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت . انتهى . المجد
وقيل : إن نص على العلة : لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة ، فيتبعها النسخ - ووجه الأول الذي في المتن - : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع ، وإلا وجد المعلول بلا علة ، فإن قيل : أمارة ، فلم يحتج إليها دواما . رد بأنها باعثة . قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم . رد زوال الحكم بزوال علته . وفي التمهيد أيضا : لا يسمى نصا لزوال حكم بزوال علته ومعناه في العدة قال البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه بالتبعية . والمخالف فيه الحنفية .