( و ) يجوز أيضا ( ) وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم التأفيف مثلا ( دونه ) في أنواع الأذى وهو الفحوى ; لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل ، وهذا اختيار نسخ أصل الفحوى القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي . وحكي عن الحنفية وغيرهم وقال في الروضة ، وتبعه الموفق الطوفي : بالمنع وذكره الآمدي [ ص: 477 ] قول الأكثر ; لأن الفرع يتبع الأصل فإن رفع الأصل فكيف يبقى الفرع ؟ ( وعكسه ) يعني أنه يجوز نسخ الفحوى - وهو الضرب مثلا - دون أصله وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا . وعليه أكثر المتكلمين . قاله البرماوي ; لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وغيرهم ، وقيل : إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر قال في جمع الجوامع : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر ، ثم قال وابن الحاجب المحلي شارحه : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه . وقد اقتصر على الجواز مع مقابله . ابن الحاجب على الاستلزام وجمع المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - بينهما . والبيضاوي