( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة ( بنسخ أصله )  على الصحيح ، اختاره  القاضي  وجزم به  الموفق  في الروضة ، كذلك الطوفي    ; لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره  ابن فورك  والقول الثاني : أنه لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره  القاضي  ، قال البرماوي    : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر الصفي الهندي  فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ; لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . انتهى . وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت  [ ص: 478 ] بضد الحكم المذكور . 
				
						
						
