( جبريل عليه السلام اتفاقا ) قبل أن يبلغه ولا حكم للناسخ مع جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا بلغه ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ) عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام رحمه الله ; لأنه أخذ بقصة أهل أحمد قباء والقبلة وقيل : يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية ، كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد ; لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا .