( ويعلل ثبوتي بعدم ) يعني : أنه يصح أن عند أصحابنا يعلل الحكم الثبوتي بالعدم والرازي وأتباعه ، وذكره ابن برهان عن الشافعية ، وحكي المنع عن الحنفية واختاره الآمدي وغيرهما واستثنى بعض الحنفية مثل قول وابن الحاجب في ولد المغصوب : لم يغصب ، واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه ، وكالأحكام تكون نفيا ، وكالعلة العقلية ، مع أنها موجبة ، وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا ، نحو : لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه ، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته ; لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه ; ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله ; ولأن العلة أمارة تعرف الحكم ، فيجوز أن تكون عدمية ، كما يجوز أن تكون وجودية . ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة ، بل جزءا منها ، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا . ومن جملة العدمي أيضا : إذا كان الوصف إضافيا ، وهو ما تعلق باعتبار غيره ، كالبنوة والأبوة ، والتقدم والتأخر ، والمعية والقبلية والبعدية ، وإنما قلنا : إنه عدمي ; لأن وجوده إنما هو في الأذهان ، لا في الخارج ، والصحيح أنه عدمي . محمد بن الحسن