[ ص: 506 ] ( فصل : لا يشترط القطع بحكم الأصل ) يعني أنه على الصحيح ، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد ، والعموم والمفهوم وغيرها ; لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل . واشترط بعضهم في المستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه لا يشترط في العلة ، ولو كانت مستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح ; لأن القياس إذا كان ظنيا ، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا . وشرط بعضهم ذلك ( ولا ) يشترط أيضا القطع ( بوجودها ) أي وجود العلة ( في الفرع ) على الصحيح . وإن قلنا : هو حجة ، فيقدم على القياس ، واشترطه بعضهم ( ولا ) يشترط فيها أيضا ( انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة ) أي تعليل حكم الأصل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل . وخالف في ذلك ( ولا ) يشترط أيضا لصحة العلة ( النص عليها أو الإجماع على تعليله ) ، فاشترط أحدهما ، على ظاهر كلامه في جمع الجوامع . والذي ذكره بشر المريسي الرازي في المحصول عن بشر : اشتراط الأمرين معا .